سياسة عربية

الأسد يعترض على 3 مواد قانونية بمجلس دولته.. تعرف عليها

اعتراض الأسد شمل 3 مواد قانونية، منها ما يتعلق بتشكيل المحاكم المسلكية- جيتي
اعتراض الأسد شمل 3 مواد قانونية، منها ما يتعلق بتشكيل المحاكم المسلكية- جيتي

كشف قاضٍ بمجلس الدولة التابع للنظام السوري السبت، عن تفاصيل المواد التي أقرت المحكمة الدستورية اعتراضات بشار الأسد على دستوريتها.


وقال القاضي بالمجلس يحيى العلي لقناة "روسيا اليوم" إن "اعتراض الأسد شمل 3 مواد في قانون مجلس الدولة السوري، منها ما يتعلق بتشكيل المحاكم المسلكية، وكانت وفق النص الذي أقره البرلمان، وتتألف من قاضيين إضافة إلى ممثل عن التنظيم النقابي".


وأكد العلي أن "هذا غير دستوري، لأن هذا تشكيل قضائي ولا يجوز إضفاء صفة القضاء على موظفين في الدولة"، مضيفا أن "المادة الثانية تحوي نصا يقول إن "مهلة إقامة الدعوى أمام المحكمة في ما يتعلق بطلبات الإلغاء المتعلقة بالموظفين العموميين أو من في حكمهم، هي ستون يوميا".


وتابع: "وجدت المحكمة أن المادة فيها ما يخالف (تساوي حق التقاضي للجميع، على اعتبار أنه يجب أن يكون ذلك متاحا للجميع، وليس للعاملين فقط)"، لافتا إلى أن الاعتراض الثالث يتعلق بموضوع القرارات المرتبطة بالسيادة.


وأوضح أن "كل ما يرد في المشروع هو أنه لا تقبل الدعاوى المتعلقة بالقرارات السيادية، والأصح أن يرد، عدم اختصاص مجلس الدولة للنظر فيها، لأن القرارات السيادية المتعلقة بإعلان الحرب وإعلان حالة الطوارئ، لا تقبل الطعن أصلا أمام المحاكم، وليست من اختصاص مجلس الدولة".

 

اقرأ أيضا: انتهاء الجولة الأولى من عمل "دستورية سوريا".. ونقطة خلافية


وأردف العلي: "الصياغة جاءت بقبول الدعاوى، بينما كان يجب أن تكون بعدم اختصاص مجلس الدولة لقبولها، وذلك انطلاقا من أنه (لا يجوز تحصين أي قرار إداري من القضاء، وفق ما جاء في الدستور)"، على حد قوله.


وذكر أن المحكمة الدستورية العليا أضافت مادة جديدة لم يذكرها الأسد في اعتراضه على دستورية المواد الثلاث الآنفة الذكر، ولم تأت في اعتراضه، مع تأكيده على أن "قرارها ملزم للجميع" والمادة تتعلق بمخاصمة القضاة.


وأوضح أن قانون مجلس الدولة النافذ لا يتضمن إجازة مخاصمة للقضاء، وقد أضافت "الدستورية" مادة تتيح ذلك (حين يرى المحامي أن هناك خطأ جسيما وقع فيه القاضي، فيطلب مخاصمة القاضي للقرار وليس بصفة شخصية).


ورأى العلي أن "المحكمة الدستورية غير موفقة فيه" فمجلس الدولة وبحكم اختصاصه يكون الطرف الآخر هو جهة عامة، وقرار المحكمة الدستورية بإضافة تلك المادة، يعني إلزام الجهات العامة بأن تلجأ إلى طريق المخاصمة وبالتالي إطالة أمد التقاضي".


"والآن أصبح هناك نص للمخاصمة، وهو ما تصدت له المحكمة من تلقاء نفسها" كما يقول العلي.


وحول دلالات الاعتراض، يقول العلي إن الدستور يجيز لرئيس الجمهورية وخمسة أعضاء مجلس الشعب الاعتراض على ما يتم إقراره في مجلس الشعب، وأن الخطوة التالية هي إدخال تلك المواد في نص القانون لتصبح ملزمة، وبالتالي تجب إضافتها إلى القانون.

 
التعليقات (0)