حقوق وحريات

المدهون: قصف مقرات حكومية وشرطية بغزة جريمة حرب

العدوان الصهيوني يجعل من كل غزة أرضا مستباحة - الأناضول
العدوان الصهيوني يجعل من كل غزة أرضا مستباحة - الأناضول
أكد أمين عام المجلس التشريعي والمختص بالقانون الدولي، د. نافذ المدهون، أن استهداف المقرات الحكومية والشرطية في قطاع غزة جريمة حرب وفق ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.          
                             
وقال المدهون، في تصريح للمكتب الإعلامي للمجلس التشريعي، اليوم، إن استهداف المدنيين والممتلكات، يشكل مخالفة جسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني، وهي بمثابة جرائم حرب يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي، وقضاء الدول التي تمارس محاكمها اختصاصا جنائياً عالمياً.

وأوضح، أن القانون الدولي الانساني في الفقرة (3) من المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، أكدت على تمتع المدنيين بالحماية التي وفرها القسم الرابع من البروتوكول، ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية، وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدورت.

وشدد المدهون على أن إستهداف إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين، والممتلكات العامة والخاصة، ومن ضمنها مقرّات الحكومة المدنية والشرطية، لا يمكن إلا ان تكون جريمة حرب، يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي، مشيراً الى أن تقاعس الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، ومنظمة الأمم المتحدة راعية الأمن والسلم العالميين، وصمتهم  غير المبرّر بوجه الانتهاكات وجرائم الحرب الإسرائيلية، وتجاهلهم لمطلب الحماية الدولية، والتدخل لرفع معاناة السكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، قد ساهم في رفع حدة الانتهاكات الإسرائيلية، ولامبالاة دولة الاحتلال الإسرائيلي وتجاهلها الكلي لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني.

وبين أن قتل الأبرياء، وآلآلام التى لا مبرر لها، وعدم الإكتراث للكرامة الإنسانية، وتدمير عشوائي للممتلكات المدنية والعامة، وإستخدام القوة المفرطة وأسلحة محرمة على المدنيين، كلها أفعال تشكل جرائم حرب يعاقب عليها القانوني الجنائي الدولي ويؤكد على ضرورة قيام الدول الاطراف في ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية ملاحقة المجرمين القتلة من قادة الاحتلال سياسيين وعسكريين وهذا ما اكدته المادة (8) الفقرات (2/أ/ 1، 3، 4، 7، 8) (2/ب/1، 2، 3، 4، 5، 6،7، 8) من ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية والتي تتضمن على التالي، يكون للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، ولاسيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم، وكذلك الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949, أي، فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص، أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة  مثل، إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة، الى جانب الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي , أي فعل من الأفعال التالية : تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية، وتعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية , أي المواقع التي لا تشكل أهدافاً عسكرية، وتعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملاً بميثاق الأمم المتحدة ما داموا يستخدمون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة، وتعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة، ومهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت، وتعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية، وتعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي.
التعليقات (0)