سياسة دولية

المحكمة العامة الأوروبية ترفع حماس من قائمة الإرهاب

قالت إن القرار بني على افتراضات في وسائل الإعلام - الأناضول
قالت إن القرار بني على افتراضات في وسائل الإعلام - الأناضول
ألغت المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي الأربعاء قرار الاتحاد بوضع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في قائمة المنظمات الإرهابية؛ ولكنها أبقت مؤقتا على وضع حماس الحالي لفترة ثلاثة شهور أو لحين البت في الاستئناف.

وقالت المحكمة إن وضع حماس على القائمة لم يعتمد على النظر في تصرفات حماس وإنما على افتراضات ترددت في وسائل الإعلام والإنترنت.

ولكن المحكمة قالت إنها ستبقي على الآثار المترتبة على وضع حماس على قائمة المنظمات الإرهابية حتى تضمن أن يكون أي تجميد للأموال في المستقبل فعالا.

حماس ترحب

من جهتها رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بقرار المحكمة الأوروبية القاضي برفعها من قائمة المنظمات الإرهابية، واعتبرته تصحيحا لخطأ تاريخي بحق الشعب الفلسطيني.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق، في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، تعليقا على قرار المحكمة الأوروبية: "قرار الاتحاد الأوروبي اليوم شطب اسم حركة "حماس" من لائحة المنظمات الإرهابية انتصار قانوني للحق الفلسطيني له ما بعده، ويفضح المحاولات المشبوهة المعادية للشعب الفلسطيني".

وأضاف: "نرحب بقرار المحكمة الأوروبية برفع اسم "حماس" من قائمة المنظمات الارهابية، ونعتبر ذلك تصحيحا لخطأ وظلم وقع على حركة "حماس" كحركة تحرر وطني، وننتظر تفعيل هذا القرار"، على حد تعبيره.

نتنياهو غاضب

على الجانب المقابل دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتحاد الأوروبي لإبقاء حركة "حماس" في قائمته للمنظمات الإرهابية. 

وقال نتنياهو في بيان "ننتظر منهم أن يعيدوا حماس فورا إلى القائمة... حماس منظمة إرهابية قاتلة تقول في ميثاقها إن هدفها هو تدمير إسرائيل".

أوروبا تعلن احترامها للقرار

قال قسم الإجراءات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في بيان صادر عنه، الأربعاء، بشأن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في الاتحاد الأوروبي حول حماس إنه يحترم قرار المحكمة.
 
وجاء في البيان "نحترم قرار المحكمة الابتدائية في الاتحاد الأوروبي الصادر اليوم والقاضي بإلغاء الإجراءات المتخذة ضد حماس، وبالذات تصنيف حماس على أنها منظمة إرهابية وتجميد أموالها".
 
وأشار البيان إلى أنّه "من الواضح أن هذا الحكم القانوني يقوم على أسس إجرائية ولا يعني أي تقييم من قبل المحكمة للأسباب الموضوعية التي دعت إلى تصنيف حماس كمنظمة إرهابية. إنه حكم قانوني صادر عن محكمة وليس قراراً سياسياً اتخذته حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وسيستمر الاتحاد الأوربي في الالتزام بمبادئ الرباعية".
 
ونوه إلى أنّ مؤسسات الاتحاد الأوروبي تعكف على دراسة هذا الحكم بعناية فائقة وسوف تقرر بشأن الخيارات المتاحة أمامها، وسوف تتخذ في الوقت المناسب الإجراء العلاجي المناسب، بما في ذلك اللجوء إلى الطعن في الحكم. في حالة التقدم بطعن ضد الحكم فإن الإجراءات المقيدة لحماس في أوروبا ستظل سارية المفعول، وفقا للبيان.

نص قرار المحكمة الأوروبية


وفيما يلي نص القرار باللغة العربية من ترجمة عربي21:

المحكمة الابتدائية للاتحاد الأوروبي
 
بيان صحفي رقم 178\14
 
لوكسمبورغ، 17 ديسمبر 2014
 
القرار في قضية تي – 400\10
 
حماس في مواجهة المجلس الأوروبي
 
تلغي المحكمة، بناء على أسباب إجرائية، إجراءات المجلس التي تبقي حماس على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية.
 
إلا أن آثار الإجراءات التي صدر الحكم بإلغائها ستبقى سارية المفعول بشكل مؤقت، لضمان فعالية أي تجميد محتمل للأموال في المستقبل.
 
في السابع والعشرين من ديسمبر 2001 تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي موقفًا مشتركًا ولائحة لمحاربة الإرهاب. تتطلب هذه الإجراءات تجميد أموال الشخصيات والكيانات التي تشتمل عليها القائمة التي تبناها المجلس ويتم تحديثها بشكل منتظم من خلال القرارات الصادرة عنه. في نفس اليوم تبنى المجلس أول قرار له بتأسيس هذه القائمة. وقد وضع المجلس من خلال هذا القرار حركة حماس على القائمة وأبقاها فيها منذ ذلك الحين.
 
إلا أن حماس تعترض على الإجراءات التي تبقيها على هذه القائمة.
 
في الحكم الصادر اليوم، خلصت المحكمة العامة إلى أن الإجراءات المعترض عليها لم تقم على أساس أعمال تم تدقيقها وقرارات مؤكدة صادرة عن سلطات صاحبة اختصاص، وإنما بناء على تهم مصدرها الصحافة والإنترنيت.
 
يتطلب "الموقف المشترك" وقانون المحكمة أن يكون أي قرار صادر عن الاتحاد الأوروبي بتجميد الأموال قائماً دون الاستناد على عناصر واقعية يكون المجلس قد استقاها من الصحافة أو من الإنترنيت، وإنما على عناصر جرى فحصها بعناية وتم تأكيدها من قبل قرارات صادرة عن سلطات محلية صاحبة اختصاص ضمن ما يعنيه "الموقف المشترك".
 
وبناء عليه فإن المحكمة تقرر إلغاء الإجراءات المعترض عليها بينما تبقي الآثار المترتبة على هذه الإجراءات سارية المفعول بشكل مؤقت، لضمان فعالية أي تجميد محتمل للأموال في المستقبل.

ويسري مفعول هذه الإجراءات لمدة ثلاثة شهور، أو، فيما لو قدم استئناف للمحكمة، حتى تاريخ البت في الاستئناف بشكل نهائي.
 
تود المحكمة التأكيد على أن هذه الإلغاءات، بناء على أسباب إجرائية، لا تعني التقييم الموضوعي لأي مسألة تتعلق بتصنيف حماس كمنظمة إرهابية ضمن ما يعنيه "الموقف المشترك".
 
ملاحظة: يمكن التقدم من محكمة العدل باستئناف، يقتصر على الجوانب القانونية فحسب، ضد قرار المحكمة الابتدائية خلال شهرين من إشهار القرار.
 
ملاحظة: إجراء الإلغاء يتطلب إلغاء ممارسات مؤسسات الاتحاد الأوروبي حيث تكون هذه الممارسات مناقضة لقانون الاتحاد الأوروبي. بإمكان الدول الأعضاء، والمؤسسات الأوروبية والأفراد الأوروبيين، تحت ظروف معينة، التقدم بطلب إلغاء أمام محكمة العدل أو المحكمة الابتدائية. إذا كان الإجراء له ما يبرره فإن الممارسات تصبح لاغية. وعلى المؤسسة المعنية شغل الفراغ القانوني الناجم عن إلغاء الممارسة.


التعليقات (0)