سياسة عربية

"عربي21" تنشر نص قرار المحكمة الأوروبية بشأن حماس‎

رحبت الحركة بالقرار واعتبرته انتصارا - أ ف ب
رحبت الحركة بالقرار واعتبرته انتصارا - أ ف ب
ألغت المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي، الأربعاء، قرار الاتحاد بوضع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في قائمة المنظمات الإرهابية؛ ولكنها أبقت مؤقتا على وضع حماس الحالي لفترة ثلاثة شهور أو لحين البت في الاستئناف.

وقالت المحكمة إن وضع حماس على القائمة لم يعتمد على النظر في تصرفات حماس؛ وإنما على افتراضات ترددت في وسائل الإعلام والإنترنت.

ولكن المحكمة قالت إنها ستبقي على الآثار المترتبة على وضع حماس على قائمة المنظمات الإرهابية، حتى تضمن أن يكون أي تجميد للأموال في المستقبل فعالا.

وفيما يلي نص القرار:

المحكمة الابتدائية للاتحاد الأوروبي
 
بيان صحفي رقم 178\14
 
لوكسمبورغ، 17 ديسمبر 2014
 
القرار في قضية تي – 400\10
 
حماس في مواجهة المجلس الأوروبي
 
تلغي المحكمة، بناء على أسباب إجرائية، إجراءات المجلس التي تبقي حماس على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية.
 
إلا أن آثار الإجراءات التي صدر الحكم بإلغائها ستبقى سارية المفعول بشكل مؤقت، لضمان فعالية أي تجميد محتمل للأموال في المستقبل.
 
في السابع والعشرين من ديسمبر 2001 تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي موقفًا مشتركًا ولائحة لمحاربة الإرهاب. تتطلب هذه الإجراءات تجميد أموال الشخصيات والكيانات التي تشتمل عليها القائمة التي تبناها المجلس ويتم تحديثها بشكل منتظم من خلال القرارات الصادرة عنه. في نفس اليوم تبنى المجلس أول قرار له بتأسيس هذه القائمة. وقد وضع المجلس من خلال هذا القرار حركة حماس على القائمة وأبقاها فيها منذ ذلك الحين.
 
إلا أن حماس تعترض على الإجراءات التي تبقيها على هذه القائمة.
 
في الحكم الصادر اليوم، خلصت المحكمة العامة إلى أن الإجراءات المعترض عليها لم تقم على أساس أعمال تم تدقيقها وقرارات مؤكدة صادرة عن سلطات صاحبة اختصاص، وإنما بناء على تهم مصدرها الصحافة والإنترنت.
 
يتطلب "الموقف المشترك" وقانون المحكمة أن يكون أي قرار صادر عن الاتحاد الأوروبي بتجميد الأموال قائماً دون الاستناد على عناصر واقعية يكون المجلس قد استقاها من الصحافة أو من الإنترنت، وإنما على عناصر جرى فحصها بعناية وتم تأكيدها من قبل قرارات صادرة عن سلطات محلية صاحبة اختصاص ضمن ما يعنيه "الموقف المشترك".
 
وبناء عليه فإن المحكمة تقرر إلغاء الإجراءات المعترض عليها بينما تبقي الآثار المترتبة على هذه الإجراءات سارية المفعول بشكل مؤقت، لضمان فعالية أي تجميد محتمل للأموال في المستقبل.

ويسري مفعول هذه الإجراءات لمدة ثلاثة شهور، أو، فيما لو قدم استئناف للمحكمة، حتى تاريخ البت في الاستئناف بشكل نهائي.
 
تود المحكمة التأكيد على أن هذه الإلغاءات، بناء على أسباب إجرائية، لا تعني التقييم الموضوعي لأي مسألة تتعلق بتصنيف حماس كمنظمة إرهابية ضمن ما يعنيه "الموقف المشترك".
 
ملاحظة: يمكن التقدم من محكمة العدل باستئناف، يقتصر على الجوانب القانونية فحسب، ضد قرار المحكمة الابتدائية خلال شهرين من إشهار القرار.
 
ملاحظة: إجراء الإلغاء يتطلب إلغاء ممارسات مؤسسات الاتحاد الأوروبي حيث تكون هذه الممارسات مناقضة لقانون الاتحاد الأوروبي. بإمكان الدول الأعضاء، والمؤسسات الأوروبية والأفراد الأوروبيين، تحت ظروف معينة، التقدم بطلب إلغاء أمام محكمة العدل أو المحكمة الابتدائية. إذا كان الإجراء له ما يبرره فإن الممارسات تصبح لاغية. وعلى المؤسسة المعنية شغل الفراغ القانوني الناجم عن إلغاء الممارسة.
التعليقات (0)