حقوق وحريات

منظمات: قانون "مكافحة الإرهاب" التونسي يهدد حقوق الإنسان

أقر البرلمان التونسي المكون من 217 عضوا قانون مكافحة الإرهاب بموافقة 174 نائبا - أ ف ب
أقر البرلمان التونسي المكون من 217 عضوا قانون مكافحة الإرهاب بموافقة 174 نائبا - أ ف ب
قالت ثمانية منظمات دوليّة (غير حكومية)، الجمعة، إن "قانون مكافحة الإرهاب الجديد في تونس، يُشكّل خطرا على حقوق الإنسان، ويفتقر إلى الضمانات الضرورية ضد الانتهاكات".

وفي 25 تموز/ يوليو الجاري، أقر مجلس النواب (البرلمان) التونسي، المكون من 217 عضوا، قانون مكافحة الإرهاب بموافقة 174 نائبا، وتحفظ 10 نواب. 

وبحسب بيان نشر اليوم، على موقع هيومن رايتس واتش، على شبكة الإنترنت، فإن المنظمات التي وقعت على البيان هي، منظمة العفو الدولية "آمنستي"، و"المادة 19"، ومحامون بلا حدود (مقرها بلجيكا)، والشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومركز كارتر.

وأضافت المنظمات، في بيانها أنه، "على البرلمان التونسي، الحدّ من خطر الانتهاك الذي يسمح به القانون الجديد، عبر تعديل لائحة الإجراءات الجزائية، على سبيل المثال، بما يضمن لجميع المحتجزين حق الاتصال بمحام مباشرة بعد الاعتقال، وكذلك قبل الاستجواب وأثناءه".

وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش "الإرهاب يهدد الجميع في تونس، ولكن أي قانون يسمح للشرطة باستجواب المشتبه فيهم دون حضور محام لمدة 15 يوما، هو كذلك تهديد حقيقي لحقوق الإنسان في تونس".

وطالبت المنظمات، البرلمان التونسي بمراجعة لائحة الإجراءات الجزائية، بما يسمح لكل محتجز لدى الشرطة بحق الاتصال بمحام على وجه السرعة، كما يقتضيه العهد الدولي للحقوق السياسية، والمدنية، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".

وأضاف البيان أن "المنظمات الموقعة تُعارض عقوبة الإعدام، في جميع الظروف كممارسة غاية في القسوة، ولا يمكن تداركها".

وتابع، "نص قانون مكافحة الإرهاب الجديد على عقوبات، بينها الإعدام، ضد المتهمين المدنين بعمل إرهابي في حالة ما تسبب العمل الإرهابي في موت شخص، أو أكثر، أو في حالة اغتصاب، ولم يلغ دستور سنة 2014 عقوبة الإعدام، وهي مكرسة في لائحة الإجراءات الجزائية، رغم أن تونس لم تنفذ أي إعدام منذ عام 1991".

وانتقد البيان تعريف القانون للإرهاب، بطريقة فضفاضة وغامضة، قائلا، "يحتوي القانون على قائمة الأعمال الإرهابية المجرمة، منها الإضرار بالممتلكات العامة، أو الخاصة، أو الموارد الحيوية، أو البنية الأساسية، أو وسائل النقل، أو الاتصالات، أو المنظومات المعلوماتية، أو المرافق العمومية، عندما تكون في إطار مشروع فردي أو جماعي، يهدف إلى بث الرعب بين السكان، أو حمل حكومة أو منظمة دولية على فعل أمر ما، أو الامتناع عنه".

ولفت البيان إلى أنّ "هذا التعريف قد يتسبب في قمع بعض الأعمال، التي ليست لها طابع إرهابي، فالمظاهرات السلمية التي ترافقها بعض الفوضى قد تُعتبر أعمالا إرهابية".

وبحسب البيان أيضا، قالت غابرييل رايتر، مديرة مكتب المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب: "بتبني هذا القانون، البرلمان يعرض الحقوق التي كافح التونسيون من أجلها للخطر مجددا، والآن عليه تشريع ضمانات فعالة لهذه الحقوق؛ كي لا تمثل أضرارا جانبية في معركة مشروعة، تهدف إلى حماية تونس من الإرهاب".
التعليقات (0)