سياسة عربية

السيسي يصادق على قانون لـ"مكافحة الإرهاب" مثير للجدل

يتولى السيسي السلطات التشريعية والتنفيذية منذ الانقلاب - أرشيفية
يتولى السيسي السلطات التشريعية والتنفيذية منذ الانقلاب - أرشيفية
أفاد مصدر حكومي مصري، أن زعيم الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، صدَّق مساء الأحد، على قانون "إجراءات مكافحة الإرهاب" الجديد.

وأقرّت الحكومة المصرية، نهاية حزيران/ يونيو الماضي، مشروع قانون لمكافحة "الإرهاب"، وذلك على خلفية أحداث عنف شهدتها البلاد مؤخرا.

ومنذ الانقلاب على الرئيس المصري محمد مرسي، في تموز/ يوليو 2013 آلت سلطة التشريع في البلاد إلى مؤسسة الرئاسة، لحين انتخاب مجلس النواب الجديد، الذي لم يحدد موعد انتخابه بعد.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات صحفية، مساء الأحد، إن "عبدالفتاح السيسي صدَّق رسميا على قانون إجراءات مكافحة الإرهاب الجديد، وسينشر في الجريدة الرسمية كاملا الاثنين".

وينص القانون على "تخصيص دوائر في محاكم الجنايات لنظر قضايا الإرهاب، ويعاقب بالإعدام 12 جريمة إرهابية يترتب عليها قتل أشخاص والإضرار بالوطن، بالإضافة لعقوبات أخرى غير السجن مثل الإبعاد عن مصر للأجنبي وتحديد الإقامة والمنع من استخدام وسائل اتصال معينة، ويعاقب بالغرامة والعقوبات التأديبية من ينشر معلومات أو بيانات عن العمليات الإرهابية بالمخالفة للبيانات الرسمية.

وينظم الباب الثاني من المشروع الأحكام الإجرائية لضبط الجرائم الإرهابية، فينص على أنه "لمأمور الضبط القضائي (الشرطة) لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبيها والتحفظ عليهم لمدة لا تجاوز 24 ساعة".

 ويحرر مأمور الضبط القضائي محضرا بالإجراءات ويعرض المتحفظ عليه على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال، ولكل منهما قبل انقضاء مدة الأربع والعشرين ساعة، أن تأمر باستمرار التحفظ لمرة واحدة مدة لا تجاوز 7 أيام، ويصدر الأمر مسببا من درجة محام عام على الأقل أو ما يعادلها، وتحتسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطي، ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانونا".

وينص على أن "يبلغ مأمور الضبط القضائي كل من يتحفظ عليه بأسباب ذلك، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه بما وقع، والاستعانة بمحام، وذلك دون الإخلال بمصلحة الاستدلال" بينما تنص المادة 40 على إلزام مأمور الضبط القضائي خلال مدة التحفظ المنصوص عليها (24 ساعة) وقبل انقضائها بـ"تحرير محضر بالإجراءات وسماع أقوال المتحفظ عليه وعرضه المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لاستجوابه خلال 48 ساعة من عرضه عليها، والأمر بحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه".

وتجيز المادة 54 "لرئيس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليه كوارث بيئية، أن يصدر قراراً باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز 6 أشهر".

وتلزم المادة بـ"عرض هذا القرار على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي وجبت دعوته للانعقاد فورا، فإذا كان المجلس غير قائم وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ويصدر القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس، فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم ير المجلس خلاف ذلك".

وتجيز المادة لرئيس الجمهورية مد مدة "التدابير المناسبة" بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب "ويشترط في الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها بمقتضى أوامر شفوية، أن تعزز كتابة خلال ثمانية أيام".

ومنذ الاطاحة بالرئيس المصري الاسبق محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 تعرض أنصاره الاسلاميون إلى قمع دامٍ خلف 1400 قتيلا على الأقل. وتم توقيف عشرات الآلاف من الإسلاميين وحكم على مئات منهم بالإعدام قبل إلغاء عشرات من هذه الأحكام من قبل محكمة النقض.
التعليقات (0)