سياسة عربية

عدم الدستورية يلاحق قوانين "موافقون" لبرلمان السيسي

موافقة البرلمان على القوانين دون مناقشتها يخالف المادة "156" من الدستور - أرشيفية
موافقة البرلمان على القوانين دون مناقشتها يخالف المادة "156" من الدستور - أرشيفية
كشفت صحيفة "الشروق"، الصادرة الثلاثاء، عدم دستورية موافقة مجلس نواب "ما بعد الانقلاب" على القرارات بقوانين الصادرة من قبل رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وسلفه المعين من قبل العسكر، عدلي منصور، بالطريقة التي صدرت بها تلك الموافقة، وهي أن تكتفي الجلسة العامة بما دار من مناقشات في اللجان النوعية المختصة بدراستها، مع رفض رئيس المجلس فتح باب المناقشة حولها، وإعطاء الكلمة فقط لمن طلبها قبل التصويت بـ24 ساعة.

جاء ذلك استنادا إلى رؤية خبراء دستوريين اعتبروا أن المادة 156 من الدستور (دستور عام 2014 الذي وضعته لجنة "الخمسين" المعينة من قبل العسكر) تنص على عرض ومناقشة وإقرار تلك القرارات بقوانين.

ونقلت الصحيفة عن أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، الدكتور رأفت فودة، قوله إن الموافقة التي يبديها المجلس على القوانين دون فتح باب المناقشة بشأنها يشوبها عوار دستوري، بسبب مخالفتها للمادة 156 من الدستور.

وأضاف أن "الدستور" ينص على أن القرارات بقوانين التي صدرت في غياب مجلس النواب تحتاج إلى الموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد البرلمان، ولكن بعد عرضها ومناقشتها على المجلس بالكامل، وما يحدث بالعرض والموافقة داخل اللجان النوعية فقط هو أمر خاطئ تماما.

وشدد على أن النص الدستوري صريح، وهو عرض القوانين، ومناقشة موادها، على مجلس النواب، بمعنى أنه في الجلسة العامة للمجلس.

وأضاف أن المشرع الدستوري أسند للمجلس مجتمِعا، وليس للجان، مناقشة تلك القوانين، مؤكدا أن الاكتفاء بالمناقشة داخل اللجنة، يجعل المجلس بمثابة سلطة اعتماد فقط، مثله مثل الحكومة، أو أي وزير.

وشدد فودة على أن "تجاوز فرض المناقشة يُعد بمثابة تزييف لإرادة المشرع الدستوري، بغض النظر عمن يلتمس العذر للبرلمان، بحجة أن الوقت المخصص لمناقشة تلك القوانين ضيق".

نسبة تمرير القوانين

في الوقت نفسه، ثار جدل آخر حول النسبة المطلوبة لتمرير القوانين، إذ تنص المادة 121 من الدستور نفسه على أن "تصدر القوانين بالموافقة عليها بالأغلبية المطلقة للحاضرين، بما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، وتصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.

وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسة والنيابية والمحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة  في الدستور؛ مكملة له.

وحظي التصويت على القرار بقانون 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم إجراءات الطعن عل عقود الدولة بموافقة نسبة الثلث من الأعضاء بالكاد، وهو رقم 199 عضوا من إجمالي 596 نائبا، ما أتاح إمكان تمريره وهو ما لم يتم، إذ إنه أعيد إلى اللجنة المختصة، فيما رفضه 159 وامتنع 15 عن التصويت عليه.

وكانت الجلسة العامة المسائية للمجلس، الأحد، شهدت حضور عدد 310 نواب فقط من إجمالي 596 نائبا هم مجموع نواب المجلس، بفارق قدره 286 نائبا تغيبوا جميعا عن الجلسة عند مناقشة التشريعات الصادرة من قبل السيسي، ومنصور.

ويذكر أن المجلس قام بتمرير 248 قرارا بقانون خلال جلساته التي عقدها طيلة يومي الأحد والاثنين، فيما يتبقى 94 قرارا بقانون يتعين مناقشتها خلال مهلة الـ15 يوما التي حددها الدستور المشار إليه. ومن المتوقع تمرير غالبيتها في جلستني المجلس، اليوم، الثلاثاء.
التعليقات (0)

خبر عاجل