ملفات وتقارير

"احتلال يرث الانتداب".. قوانين قمعية مستمرة ضد الفلسطينيين

جرى تنفيذ الانتداب البريطاني على فلسطين بعد وعد بلفور- جيتي
مرت مئة سنة كاملة على وضع نص الانتداب البريطاني على فلسطين موضع التنفيذ والإجراء، ورغم أنه من المفترض أنه ألغي في 15 أيار/ مايو 1948، فإن آثاره وقوانينه القمعية ضد الفلسطينيين ما زالت مستمرة عبر الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت ما تسمى "عصبة الأمم" في ذلك الوقت مشروع الانتداب بتاريخ 6 تموز/ يوليو 1921، وصودق عليه في 24 تموز / يوليو 1922، ثم جرى تنفيذه، مع الإشارة إلى أنه جاء بناء على الوعد الذي أطلقه وزير خارجية بريطانيا جيمس بلفور عام 1917 بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

جرى الاحتكام خلال فترة الانتداب لأنظمة وقوانين الطوارئ البريطانية، التي تمنع سلطات واسعة لقمع وملاحقة الفلسطنيين، فما هي أبرز هذه الانتهاكات المستمرة حتى الآن وتشكل جوهر الجرائم الإسرائيلية؟

الاعتقال الإداري
اعتقال دون تهمه أو محاكمة، ويعتمد على ملف وأدلة سرية لا يمكن للأسير أو محاميه الاطلاع عليها، وتستند إجراءاته، التي تطبقها قوات الاحتلال الإسرائيلي حاليا، إلى المادة 111 من "أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ" المفروضة من قبل سلطات الانتداب البريطانية في أيلول/ سبتمبر 1945. 

ويستخدم الاحتلال الإسرائيلي هذه السياسة بشكل متصاعد منذ السنوات الأولى لاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967.

وقال المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إن "إسرائيل تحتجز ما مجموعه 1264 فلسطينيا حاليا رهن الاعتقال الإداري"، مضيفا أن هذا العدد "هو الأعلى منذ أكثر من عقد".

ويذكر أن دولة الاحتلال هي الوحيدة في العالم التي تستخدم الاعتقال الإداري، واعتمدته سياسة للتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، واتخاذهم رهائن سياسيين، خلافا للقانون الدولي وللشرائع الإنسانية والدولية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.


ويتذرع الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا تعرف مدة المحكوميه ولا التهمة، وغالبا ما يتعرض المعتقل لتجديد مدة اعتقاله أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، وقد تصل إلى سنوات قابلة أيضا للتجديد.

وسجل الأسير الفلسطيني المحرر، علي عوض صالح الجمّال، من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، أطول فترة اعتقال إداري لمدة 7 سنوات، وبذلك يعتبر أول أسير أمضى مثل هذه الفترة بالاعتقال الإداري بشكل متواصل.


احتجاز الجثامين 
يتبنى الاحتلال المادة 130 من قانون الطوارئ البريطاني، التي تسمح باحتجاز جثامين الشهداء في الثلاجات ومقابر الأرقام، ويحتجز حتى آذار/ مارس 2023 جثامين 387 شهيدًا فلسطينيا. 

ويحتجز الاحتلال 11 جثمانا من جثامين الحركة الأسيرة، من بين 237 أسيرًا ارتقوا داخل السجون، وهم: أنيس دولة المحتجز جثمانه منذ عام 1980، وعزيز عويسات منذ عام 2018، وفارس بارود ونصار طقاطقة وبسام السايح منذ عام 2019، إضافة إلى سعدي الغرابلي وكمال أبو وعر منذ عام 2020.

كما يحتجز جثامين الشهداء سامي العمور منذ عام 2021، وداود الزبيدي وناصر أبو حميد منذ عام 2022، إضافة إلى خضر عدنان منذ أيار/ مايو 2023.

وفي آب/ أغسطس الماضي، قالت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن المفقودين، إن "إسرائيل تحتجز في الثلاجات 142 شهيدا، رغم تحرير جثامين 26 شهيدا خلال العام، إضافة إلى حوالي 256 شهيدا في مقابر الأرقام، و75 مفقودا".

وأشارت الحملة إلى أنه من بين الجثامين المحتجزة 11 أسيرا "استشهدوا في الأسر جراء التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي، و14 طفلا لم يتموا الثامنة عشرة من أعمارهم، وامرأة واحدة تضاف إلى 4 نساء أخريات في مقابر الأرقام".

وفي تموز/ يوليو 2022، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن سلطات الاحتلال "تزيد من آلام المفجوعين على فقد أبنائهم باحتجاز جثامينهم، حيث تبين لنا أنه يتم استخدام تلك الجثامين في مختبرات كليات الطب بالجامعات الإسرائيلية".

بعد ذلك، أنكرت وزارة الخارجية الاحتلال تصريحات اشتية، قائلة: "نعرب عن صدمتنا من التصريحات التشهيرية التي تشكل تعبيرا عن التحريض المستمر من قبل السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل".


وكان تقرير أجرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نشر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 وثق أحداث تاريخية في إجراء التجارب على جثث الفلسطينيين، وذكر حادثة اتهام خمسة طلاب في كلية الطب بالجامعة العبرية بتناول أجزاء من دماغ متوفى في غرفة التشريح، واعترفوا أن ذلك تم اقتراحه ضمن "تحدي للأكل"، إلا أنهم لم يقوموا بذلك.

وأكد التقرير أنه في فترة الخمسينيات والستينيات دار الجدل في "إسرائيل" حول الحق بـ"المواطنة والاعتراف بإنسانية الأحياء والموتى"، ونتج عنه استثناء الفلسطينيين واليهود الفقراء من مجال حماية الجثث من الاستخدام غير المصرح به، وبذلك أصبحوا بمثابة الأهداف لكليات الطب.

وذكر أنه في عام 1952 أصدرت القيادة العامة لشرطة "إسرائيل" توجيها لجميع مقاطعاتها لتزويد كلية الطب بجميع الجثث التي لا تحتاجها، بما في ذلك جثث "المتسللين"، في إشارة إلى الفلسطينيين بشكل واضح.

وفي عام 2014، أصدرت العالمة الإسرائيلية، مئيره فايس، كتابا حمل عنوان "الجسم المتبقي"، كشفت فيه سرقة أعضاء من جثث الفلسطينيين من أجل زرعها لدى المرضى الإسرائيليين، أو استعمالها في كليات الطب، مضيفة أن "الفترة الذهبية" لذلك كانت خلال الانتفاضة الأولى.

هدم البيوت
يدمر الاحتلال منازل الفلسطينيين دون محاكمة أو الحاجة إلى إظهار أدلة، كأجراء عقابي ضد منفذي العمليات وذويهم، أو حتى من غير منفذي العلميات، وذلك استنادا للمادة 119 من قانون الطوارئ البريطاني.

وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة "بتسيلم" إن السلاية الإسرائيلية "تُشكل خرقا جسيما للقانون الدولي الإنساني"، مؤكدة أن هدم البيوت وتدمير الأراضي الزراعية ألحق أضراراً بالغة، وسيتحمل السكان المدنيين نتائجها لسنوات طويلة. 

وأوضحت أن مثل هذا المس بالسكان المدنيين لا يمكن تبريره بموجب القانون الدولي بحجة "الضرورات العسكرية المُلِحة"، التي تدعيها الجهات الإسرائيلية الرسمية.

وتشكل سياسة هدم المنازل الفلسطينية منهجية إسرائيلية قديمة منذ نشأة الاحتلال عام 1948، فقد دمرت السلطات الإسرائيلية منذ النكبة أكثر من 500 قرية وبلدة فلسطينية.

وقدّر عدد المنازل التي هدمها الاحتلال منذ ذلك الحين بنحو 170 ألف منزل، وفي النكبة نفسها هُجّر نحو مليون فلسطيني من المناطق المحتلة، والذين أصبحوا الآن أكثر من 7 ملايين في أنحاء العالم.

ويذكر أن المادة 64 من اتفاقية جنيف الرابعة تطالب الاحتلال بتغيير القوانين التي لا تلبي الحد الأدنى من الضمانات الإنسانية المنصوص عليها في الاتفاقية.

الإبعاد القسري
ينفذ الاحتلال سياسة النفي والإبعاد بحق آلاف الفلسطينيين منذ عام 1967، وكان أكبرها إبعاد 415 ناشطا دفعة واحدة إلى جنوب لبنان عام 1992. 

ويعرّف التهجير القسرى بأنه ممارسة ممنهجة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية بهدف إخلاء أراض معينة وإحلال مجاميع سكانية أخرى بدلا عنها.

واتخذ التهجير أنواع مختلفة منذ أحداث النكبة الفلسطينية وما قبلها، إلا أنه أخذ أشكالا جديدة تم تغطيتها بقوانين وأنظمة، سواء المورثة من الانتداب البريطاني، أو المستحدثة مثل قانون "لسحب المواطنة أو الإقامة الأسرى الفلسطينيين"

وصدّق كنيست الاحتلال في شباط/ فبراير 2023، على قانون يقضي بسحب الجنسية والإقامة من الأسرى الفلسطينيين من داخل خط الهدنة والقدس المحتلة ممن تتهمهم "إسرائيل" بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين وتتلقى عائلاتهم مقابلا ماليا من السلطة الفلسطينية.


وينص القانون على إلغاء الوضع القانوني لأسرى الداخل الفلسطيني والقدس وإبعادهم فور انتهاء فترة محكوميتهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

وكان الحقوقي الفلسطيني، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، صلاح الحموري، من أحدث الأمثلة على عمليات التهجير، حيث سحبت منه في كانون الأول/ ديسمبر 2022 هويته المقدسية وجرى ترحيله إلى باريس.


وبدأ الاحتلال عام 2018 تطبيق قانون "الدخول إلى إسرائيل" على أبناء القدس المولودين فيها، والذين عاشت عائلاتهم في المدينة قبل النكبة بوقت طويل، ليشمل من هم "ليسوا مواطني الدولة أو مهاجرين جدد".

ورغم أن ترحيل الحموري جاء خارج فلسطين كونه يحمل الجنسية الفرنسية، إلا أبناء القدس الآخرين يُرحّلون إلى الضفة الغربية، كما حصل مع نواب المجلس التشريعي أحمد عطون، وخالد أبو عرفة، ومحمد أبو طير، أو يرحّلون إلى قطاع غزة المحاصر.

قوانين الطوارئ
لجأ الانتداب البريطاني لهذه القوانين من أجل قمع الثورة الفلسطينية الكبرى، ثم استعان الاحتلال الإسرائيلي بها لإعلان مناطق فلسطينية "منطقة عسكرية مغلقة"، مع تهجير سكانها كما حدث في قرى إقرث وكفر برعم عام 1948.

وأعلن كنيست الاحتلال وفي مطلع العام الجاري، تمديد قانون الطوارئ في الضفة الغربية لمدة 5 سنوات إضافية، والذي ينص على معاملة المستوطنين بالضفة الغربية معاملة المواطنين في "إسرائيل".

وفي عام 1945، أصدر الانتداب أنظمة الطوارئ، وتضمنت أحكاما لإنشاء محاكم عسكرية لمحاكمة المدنيين دون منحهم حق الاستئناف، والسماح بعمليات التفتيش والمصادرة الشاملة، وحظر نشر الكتب والصحف وهدم المنازل واحتجاز الأفراد إداريا لفترة غير محددة، وإغلاق الطرق ومناطق معينة وفرض حظر التجول.


وبعد النكبة أدمج الاحتلال هذه الأنظمة في قانونه، بموجب المادة 11 من قانون ترتيبات الحكومة والقانون، باستثناء "التغييرات الناتجة عن إنشاء الدولة أو سلطاتها"، ثم في عام 1951، قررت الهيئة العامة للكنيست أن أنظمة الدفاع تتعارض مع المبادئ الأساسية للديمقراطية ووجهت لجنة الدستور والقانون والقضاء بصياغة مشروع قانون لإلغائها. 

ومع ذلك، لم يتم إلغاء الأنظمة، وتقول منظمة بيتسلم أنه ذلك "على ما يبدو لأنها كانت بمثابة الأساس القانوني للحكم العسكري الذي كان مفروضا آنذاك على المواطنين العرب في إسرائيل".

وأضافت المنظمة: "بعد إلغاء الحكم العسكري، شكلت وزارة القضاء لجنة من الخبراء لدراسة الأنظمة ووضع المقترحات لإلغائها جزئيا، إلا أن اندلاع حرب 1967 أوقف عمل اللجنة".

وأوضحت أنه مع أحداث النكسة، أصدر الحاكم العسكري في الأراضي المحتلة أمرا عسكريا "بتجميد" الوضع القانوني القائم آنذاك، وأصدر القادة الإقليميون في الضفة الغربية وقطاع غزة أوامر تؤكد سريان أنظمة الطوارئ في الأراضي المحتلة.