حقوق وحريات

المغرب ينتقد "مدونة الأسرة" بعد عقد من تطبيقها

واجهة إحدى محاكم قضاء الأسرة بالمغرب - عربي21
انكب العديد من المسؤولين والفاعلين المغاربة على تعداد نقائص "مدونة الأسرة" بعد عشر سنوات من دخولها حيز التنفيذ، وذلك خلال يوم دراسي انعقد الأربعاء بالرباط، من تنظيم وزارة العدل والحريات بشراكة مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.

اللقاء الذي تناول مسار تطبيق مدونة سبقها جدل مجتمعي محتدم بين الإسلاميين والعلمانيين تطلب تدخلا ملكيا للتحكيم، وقف عند اختلالين كبيرين يتعلق الأول بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية (16 سنة) والذي شهد ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقل من 18,341 زواجا خلال سنة 2004 إلى 35,152 زواجا خلال سنة 2013، وذلك وفقا للمعطيات الرسمية المقدمة في ذات اللقاء.

وسجلت المعطيات الرسمية أن نسبة زواج القاصرات، من مجموع رسوم الزواج بقيت إلى حد ما مستقرة حيث تراوحت بين 7.75% سنة 2004 و 11.47% سنة 2013، مع تسجيل كون سنة 2011 عرفت أكبر نسبة في هذا النوع من الزواج خلال عشر سنوات بمعدل وصل إلى 11.99% من مجموع رسوم الزواج المبرمة خلال تلك السنة.

أما الاختلال الثاني حسب منظمي اللقاء الدراسي فيتعلق بموضوع كفالة الأطفال خاصة من طرف الأجانب، والذي بلغ خلال السنة الماضية 3771، منهم 89 أجنبيا أي بنسبة 2.36 في المائة، مقابل 2814 كافلا سنة 2012 (201 كافل أجنبيا).

ووفقا لمعطيات وزارة العدل والحريات، فإن الأطفال المكفولين والبالغين أقل من أربع سنوات، بلغت نسبتهم 91.25 في المائة سنة 2013 مقابل 89.65 في المائة سنة 2012.

وبحسب أحد المهتمين الذي حضر اللقاء، فإن الإشكالات المطروحة في موضوع كفالة الأجنبي، تسجل مخاطر تمسيح أولئك الأطفال أو اشتغالهم في الدعارة في المستقبل. فعلى الرغم من كون القانون المغربي يشترط إسلام الأجنبي من أجل كفالة الأطفال المتخلى عنهم، إلا أن الشهادة التي تثبت ذلك يتم التلاعب فيها، حيث تأكد وجود حالات تراجع بعض الأجانب عن التزاماتهم الدينية والقانونية تجاه المتكفل بهم.

وكما أن المعطيات التي ضمنتها وزارة العدل في التقارير الموزعة على الصحافة زادت، فإن هناك بعض القضاة المكلفين بشؤون القاصرين يقومون بإسناد الكفالة دون إجراء بحث بواسطة اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من مرسوم 2004، بدعوى التعجيل بالبت في القضايا، في حين يعتد البعض الآخر بمكاتبة الجهات المعنية.
 
ووفقا للمعطيات ذاتها، فإن بعض القضاة يقومون بإجراء أبحاث بواسطة النيابة العامة، ما يثير النقاش حول حجية وقيمة التقارير التي ينجزها أعضاء اللجنة وما إذا كانت تلزم القاضي أم هي على سبيل الاستئناس، بالإضافة إلى عدم تفعيل آليات المراقبة والتتبع بالنسبة للأطفال المكفولين المقيمين بصفة دائمة بالخارج. 

وطرح التقرير إشكالية وضعية الطفل الذي تنازل كافله عن كفالته بعد مرور سنوات من ارتباط الطفل به ماديا ومعنويا في ظل الفراغ التشريعي في هذا الجانب، ونفس الأمر ينطبق في حال صدور أمر بإلغاء كفالته.
 
وفي تصريح له بالمناسبة لوسائل الإعلام، أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أن النتائج المحققة على أرض الواقع لم تصل إلى درجة الطموحات الكبرى المتوخاة، عازيا المسألة إلى "معوقات اعترضت أو شابت التطبيق السليم لمقتضيات مدونة الأسرة والقوانين ذات الصلة، تتوزع بين معوقات مادية وأخرى بشرية وتنظيمية، دون إغفال الواقع الاجتماعي والاقتصادي والموروث الثقافي الذي حد من فعالية وجدوى كثير من المقتضيات والمستجدات التي أحدثتها نصوص مدونة الأسرة".

وبالعودة للمعطيات الرسمية، فإن ما يتعلق بالصلح، الذي أولته المدونة عناية خاصة للحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها، تم على مستواه تسجيل نسب مهمة على مدار عشر سنوات من تطبيق المدونة، إذ بلغ عدد حالات الصلح في قضايا طلبات الإذن بالإشهاد على الطلاق التي سجلتها المحاكم على مستوى أقسام قضاء الأسرة بمختلف ربوع المملكة المغربية خلال سنة 2013 ما مجموعه 8,702، وبلغ هذا العدد في نفس السنة بخصوص طلبات التطليق ما مجموعه 10,389 حالة صلح، وهو ما يعني أن المحاكم استطاعت أن تحافظ على كيان 18,491 أسرة خلال سنة واحدة فقط.
 
وبخصوص انحلال ميثاق الزوجية بالطلاق، فإن وضعيته عرفت نوعا من الاستقرار خلال عشر سنوات إذ تراوحت حالاته بين أدنى معدل سجل خلال سنة 2010 بمجموع بلغ 22,452 رسما، وأعلى معدل سجل خلال سنة 2005 بمجموع بلغ 29,668 رسم طلاق، مع  ملاحظة وجود تدنٍ في حالات الطلاق الرجعي مقابل ارتفاع عدد حالات الطلاق الاتفاقي، حيث سجلت سنة 2013 عدد حالات رسوم الطلاق الاتفاقي فبلغ 14,992 رسما بما نسبته 59.46% من مجموع رسوم الطلاق، مقابل عدد رسوم الطلاق الرجعي الذي بلغ 1,877 رسما فقط بما نسته 7.44% من مجموع رسوم الطلاق.
 
أما فيما يتعلق بالتطليق ووفقا للمعطيات ذاتها، فقد عرفت أحكامه ارتفاعا ملحوظا على مر السنوات إذ بلغت خلال سنة 2013 ما مجموعه 40,850 حكما بالتطليق مقابل 7,213 حكما تم تسجيله سنة 2004، مع ملاحظة أن التطليق للشقاق يستحوذ على النصيب الأكبـر من هذه الأحكام، وصلت نسبته خلال السنوات الثلاث الماضية إلى حوالي 97%. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الإقبال عليه لا يقتصر على الزوجات فقط، بل إن الأزواج أيضا ينافسونهن  في الإقبال عليه، حيث سجلت سنة 2013 نسبة 56% من طلبات التطليق للشقاق قدمت من طرف النساء، و44% من الطلبات تقدم بها الرجال.
 
وبالنسبة لتعدد الزوجات، فقد شهد نوعا من الاستقرار خلال عشر سنوات إذ سجل أكبر نسبة سنتي 2004 و2011 بما قدره 0.34% من مجموع عقود الزواج المبرمة، وأدنى نسبة بلغت 0.26% من مجموع رسوم الزواج المبرمة سجلت خلال سنتي 2012 و2013.
 
واعتبرت وزارة العدل والحريات بالمغرب، أن مرور عشر سنوات على دخول مدونة الأسرة حيـز التطبيق، تحقق من خلالها مكاسب كبيرة للأسرة المغربية، وتأكد بما لا يدع مجالا للشك صحة الاختيارات التي أنتهجها المغرب في سبيل تحديث منظومته التشريعية والقضائية في مجال الأسرة.

 يذكر أن إقرار مدونة الأسرة سنة 2004 التي حلت مكان مدونة الأحوال الشخصية جاءت بعد مواجهات سياسية ومدنية ونقاشات واسعة وحادة بين مكونات مختلفة، على رأسها الإسلاميون والعلمانيون، حيث قام الإسلاميون بإنجاز أكبر تظاهرة في تاريخ المغربي في موضوع الأسرة والقيم بمدينة الدار البيضاء، ضد ما سمي آنذاك بخطة "إدماج المرأة في التنمية" والتي عارضها الإسلاميون بقوة معتبرين إياها تستهدف ضرب تماسك الأسرة المغربية وكونها النواة الأساسية في المجتمع، وهو الأمر الذي تطلب آنذاك تدخلا ملكيا تحكيميا في الموضوع بإنشاء لجنة متنوعة والتي حسمت الخلاف.

وقد كان الملك محمد السادس قد أطر فعل اللجنة آنذاك بشعار بقي يتردد إلى اليوم، والمتمثل في قوله "لا يمكنني أن أحل ما حرم الله أو أحرم ما أحل الله".